الشيخ الجواهري
246
جواهر الكلام
عليه السلام على ما أرسله ( 1 ) غير واحد منهم المفيد في القنعة والفاضل وغيرهما من وضع ثمانية وأربعين درهما على الغني ، وأربعة وعشرين درهما على المتوسط واثنا عشر درهما على الفقير ، على فرض ثبوته ( محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال ) إذ هو قضية في واقعة ، ففي خبر مصعب ( 2 ) المروي في التهذيب قال : " استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق المدائن - إلى أن قال - : وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا ، وعلى كل جريب وسط درهما ، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم ، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم ، وعلى كل جريب نهل عشرة دراهم ، وعلى كل جريب البستان التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم ، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن السبيل ولا آخذ منه شيئا ، وأمرني أن أضع الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثنا عشر درهما على كل إنسان منهم قال : فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة " وعلى كل حال فلا يصلح معارضا لاطلاق الأدلة فضلا عن ما سمعته من الاجماع المحكي المعتضد بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام في محكي السرائر بالشهرة العظيمة ، وبصحيح ( 3 ) زرارة " قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد الجزية على أهل الكتاب ؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الإمام ( ع )
--> ( 1 ) الوسائل - الباب 68 من أبواب جهاد العدو الحديث 8 - 5 - 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب 68 من أبواب جهاد العدو الحديث 8 - 5 - 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب 68 من أبواب جهاد العدو الحديث 8 - 5 - 1 .